كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



غرمه وضمنه ومن استهلك لغيره شيئا من المال ضمنه بأي وجه استهلكه وهذا مالا خلاف فيه فأغنى ذلك عن الإكثار
واختلفوا في دفع اللقطة إلى من جاء بالعلامة دون بينة فقال مالك تستحق بالعلامة قال ابن القاسم ويجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقها ببينة لم يضمن الملتقط شيئا.
قال مالك وكذلك اللصوص إذا وجد معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة أن السلطان يتلوم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم وكذلك الآبق وهو قول الليث بن سعد والحسن بن حي أنها تدفع لمن جاء بالعلامة والحجة لمن قال بهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها وعدتها فإن جاء صاحبها فعرفها فادفعها إليه وهذا نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه.
وقال أبو حنيفة والشافعي لا تستحق إلا بينة ولا يجبر على دفعها إلا من جاء بالعلامة ويسعه أن يدفعها إليه فيما بينه وبينه دون قضاء.
وذكر المزني عن الشافعي قال فإذا عرف طالب اللقطة العفاص والوكاء والعدد والوزن وحلاها بحليتها ووقع في نفس الملتقط أنه صادق كان له أن يعطيه إياها وإلا أجبره لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها قال ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم لأن يؤدي عفاصها ووكاءها معها وليعلم إذا وضعها في ماله أنها